🇰🇼
ملخص
المادة 1
نص القانون
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح:
1 -الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- العامل: كل ذكر أو أنثى يؤدي عملا يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.
4- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر.
5- المنظمة: تنظيم جميع مجموعة من العمال أو أصحاب الأعمال تتشابه أو ترتبط أعمالهم أو مهنهم أو وظائفهم ويرعى مصالحهم، ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشؤونهم.