المادة (102)
🇧🇭 البحرين
المادة 102
انقضاء عقد العمل
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
- أ. إذا وجه صاحب العمل إخطاراً للعامل بإنهاء عقد العمل خلال أي من إجازاته، فلا تحسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.
- ب. لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال أي من إجازات العامل.