عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (102)

🇧🇭 البحرين المادة 102 انقضاء عقد العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26
  1. أ. إذا وجه صاحب العمل إخطاراً للعامل بإنهاء عقد العمل خلال أي من إجازاته، فلا تحسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة. ‌‌
  2. ب. لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال أي من إجازات العامل.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law