🇧🇭
ملخص
المادة (102)
نص القانون
- أ. إذا وجه صاحب العمل إخطاراً للعامل بإنهاء عقد العمل خلال أي من إجازاته، فلا تحسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.
- ب. لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال أي من إجازات العامل.