عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (105)

🇧🇭 البحرين المادة 105 انقضاء عقد العمل تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار في أي من الحالتين التاليتين:

  1. 1. اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل، أثناء العمل أو بسببه، بقول أو فعل معاقب عليه قانوناً.
  2. 2. ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

    ويعتبر إنهاء العقد في هاتين الحالتين بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل.
المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law