🇧🇭
ملخص
المادة (105)
نص القانون
يجوز للعامل إنهاء عقد العمل دون إخطار في أي من الحالتين التاليتين:
- 1. اعتداء صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل، أثناء العمل أو بسببه، بقول أو فعل معاقب عليه قانوناً.
- 2. ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
ويعتبر إنهاء العقد في هاتين الحالتين بمثابة فصل تعسفي من جانب صاحب العمل.