بوابة القانون
تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما للعمال يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
ويجوز للنقابات العمالية تشكيل نقابات عامة قطاعية فيما بينها.