🇴🇲
ملخص
المادة (109)
نص القانون
تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما للعمال يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
ويجوز للنقابات العمالية تشكيل نقابات عامة قطاعية فيما بينها.
المادة (109)
تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما للعمال يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.
ويجوز للنقابات العمالية تشكيل نقابات عامة قطاعية فيما بينها.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية