عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 111

🇰🇼 الكويت المادة 111 عقد العمل الجماعي تاريخ النفاذ: 2010/02/10

عقد العمل الجماعي هو العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه بين نقابة أو اتحاد عمال أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم من اتحادات أصحاب الأعمال.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx