🇰🇼
ملخص
المادة 111
نص القانون
عقد العمل الجماعي هو العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه بين نقابة أو اتحاد عمال أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم من اتحادات أصحاب الأعمال.
المادة 111
عقد العمل الجماعي هو العقد الذي ينظم شروط العمل وظروفه بين نقابة أو اتحاد عمال أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يمثلهم من اتحادات أصحاب الأعمال.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية