عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (113)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 113 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يحق لطرفي النزاع معا التقدم بطلب إلى اللجنة لتسويته, وذلك في حالة عدم وجود اتفاقية العمل الجماعية، أو عدم تضمن اتفاقية العمل الجماعية نصوصا لتسوية النزاع العمالي الجماعي، أو فشل المفاوضة الجماعية في حل النزاع.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw