🇴🇲
ملخص
المادة (113)
نص القانون
يحق لطرفي النزاع معا التقدم بطلب إلى اللجنة لتسويته, وذلك في حالة عدم وجود اتفاقية العمل الجماعية، أو عدم تضمن اتفاقية العمل الجماعية نصوصا لتسوية النزاع العمالي الجماعي، أو فشل المفاوضة الجماعية في حل النزاع.