عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (118)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 118 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يجب أن يتضمن طلب تسوية النزاع العمالي الجماعي المقدم إلى اللجنة ما يأتي:

1 – أسماء وعناوين الأطراف المعنيين بالنزاع.

2 – مذكرة شارحة لموضوع النزاع.

3 – المستندات المؤيدة لطرفي النزاع.

4 – الإجراءات التي اتبعت من أجل تسوية النزاع، إن وجدت.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw