🇴🇲
ملخص
المادة (118)
نص القانون
يجب أن يتضمن طلب تسوية النزاع العمالي الجماعي المقدم إلى اللجنة ما يأتي:
1 – أسماء وعناوين الأطراف المعنيين بالنزاع.
2 – مذكرة شارحة لموضوع النزاع.
3 – المستندات المؤيدة لطرفي النزاع.
4 – الإجراءات التي اتبعت من أجل تسوية النزاع، إن وجدت.