عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 119

🇶🇦 قطر المادة 119 التنظيمات العمالية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

يحظر على التنظيمات العمالية ما يلي:
1- ممارسة أي نشاط يتعلق بالمسائل السياسية والدينية.
2- تحضير أو طباعة أو توزيع منشورات تسيء إلى الدولة أو الأوضاع القائمة فيها.
3- الدخول في مضاربات مالية أياً كان نوعها.
4- قبول الهبات أو التبرعات إلا بموافقة الوزارة.
وللوزير حل التنظيم العمالي إذا ارتكب أياً من المحظورات السابقة أو خرج في نشاطه عن أغراضه

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649