يحظر على التنظيمات العمالية ما يلي: 1- ممارسة أي نشاط يتعلق بالمسائل السياسية والدينية. 2- تحضير أو طباعة أو توزيع منشورات تسيء إلى الدولة أو الأوضاع القائمة فيها. 3- الدخول في مضاربات مالية أياً كان نوعها. 4- قبول الهبات أو التبرعات إلا بموافقة الوزارة. وللوزير حل التنظيم العمالي إذا ارتكب أياً من المحظورات السابقة أو خرج في نشاطه عن أغراضه