عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (121)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 121 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

تنشأ في الوزارة لجنة تسمى “لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية”، وتشكل من رئيس إحدى دوائر محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:

1 – محكم عن الوزارة يختاره الوزير.

2 – محكم عن صاحب العمل يختاره رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

3 – محكم عن العمال يختاره رئيس الاتحاد العام للعمال. وعلى كل من الوزارة وصاحب العمل والاتحاد العام للعمال أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw