🇴🇲
ملخص
المادة (121)
نص القانون
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى “لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية”، وتشكل من رئيس إحدى دوائر محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
1 – محكم عن الوزارة يختاره الوزير.
2 – محكم عن صاحب العمل يختاره رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
3 – محكم عن العمال يختاره رئيس الاتحاد العام للعمال. وعلى كل من الوزارة وصاحب العمل والاتحاد العام للعمال أن يختار محكما احتياطيا يحل محل المحكم الأصلي عند غيابه.