عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 121

🇶🇦 قطر المادة 121 التنظيمات العمالية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

تضع التنظيمات العمالية أنظمتها الأساسية وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير، والتي يجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
1- شروط العضوية، وحالات انتهائها.
2- قواعد وإجراءات الترشيح والانتخاب.
3- مصادر تمويل التنظيم ومقدار الاشتراكات التي تستوفى من الأعضاء.
4- أوجه التصرف في أموالها والرقابة على التصرفات المالية والسجلات التي يجب مسكها لهذا الغرض.
5- قواعد وإجراءات حلها والتصرف في أموالها

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649