تضع التنظيمات العمالية أنظمتها الأساسية وفقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من الوزير، والتي يجب أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي: 1- شروط العضوية، وحالات انتهائها. 2- قواعد وإجراءات الترشيح والانتخاب. 3- مصادر تمويل التنظيم ومقدار الاشتراكات التي تستوفى من الأعضاء. 4- أوجه التصرف في أموالها والرقابة على التصرفات المالية والسجلات التي يجب مسكها لهذا الغرض. 5- قواعد وإجراءات حلها والتصرف في أموالها