عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (122)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 122 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يحدد رئيس لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw