🇴🇲
ملخص
المادة (122)
نص القانون
يحدد رئيس لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
المادة (122)
يحدد رئيس لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية