عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (123)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 123 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

تفصل لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية في النزاع المعروض عليها خلال مدة لا تجاوز (1) شهرا من بدء نظره.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw