🇴🇲
ملخص
المادة (123)
نص القانون
تفصل لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية في النزاع المعروض عليها خلال مدة لا تجاوز (1) شهرا من بدء نظره.
المادة (123)
تفصل لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية في النزاع المعروض عليها خلال مدة لا تجاوز (1) شهرا من بدء نظره.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية