عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (123)

🇧🇭 البحرين المادة 123 منازعات العمل الفردية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

يجب ألا تزيد مدة نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية على شهرين من تاريخ تقديم لائحة الدعوى.

ويجوز بقرار من رئيس مكتب إدارة الدعوى العمالية، بناءً على طلب قاضي إدارة الدعوى العمالية، مد هذه المدة بما لا يجاوز شهرين آخرين.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law