🇧🇭
ملخص
المادة (123)
نص القانون
يجب ألا تزيد مدة نظر الدعوى أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية على شهرين من تاريخ تقديم لائحة الدعوى.
ويجوز بقرار من رئيس مكتب إدارة الدعوى العمالية، بناءً على طلب قاضي إدارة الدعوى العمالية، مد هذه المدة بما لا يجاوز شهرين آخرين.