عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 125

🇯🇴 الأردن المادة 125 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 1996/06/14

يكون للمحكمة العمالية ولمجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي الصلاحيات التالية :

أ .  سماع اقوال اي شخص او الاستعانة بخبرته في النزاع بعد القسم.

ب. تكليف اي طرف من اطراف النزاع بابراز المستندات والبيانات التي لديه وتراها المحكمة او المجلس ضرورية للنظر او الفصل في النزاع.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86