🇯🇴
ملخص
المادة 125
نص القانون
يكون للمحكمة العمالية ولمجلس التوفيق عند النظر في نزاع عمالي الصلاحيات التالية :
أ . سماع اقوال اي شخص او الاستعانة بخبرته في النزاع بعد القسم.
ب. تكليف اي طرف من اطراف النزاع بابراز المستندات والبيانات التي لديه وتراها المحكمة او المجلس ضرورية للنظر او الفصل في النزاع.