عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 126

🇶🇦 قطر المادة 126 اللجان المشتركة والتفاوض الجماعي والاتفاقات المشتركة تاريخ النفاذ: 2024/05/19

تولى اللجنة المشتركة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، وعلى وجه الخصوص:
1- تنظيم العمل.
2- سبل زيادة الإنتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية.
3- برامج تدريب العمال.
4- وسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.
5- تنمية ثقافة العمال العام.
6- تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية في المنشأة.
وتقدم اللجنة توصياتها بشأن هذه المسائل إلى صاحب العمل للنظر في مدى إمكانية الأخذ بها.

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649