تولى اللجنة المشتركة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، وعلى وجه الخصوص: 1- تنظيم العمل. 2- سبل زيادة الإنتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية. 3- برامج تدريب العمال. 4- وسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية. 5- تنمية ثقافة العمال العام. 6- تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية في المنشأة. وتقدم اللجنة توصياتها بشأن هذه المسائل إلى صاحب العمل للنظر في مدى إمكانية الأخذ بها.