عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (126)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 126 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

تطبق – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في شأن التحكيم في منازعات العمل الجماعية – أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw