🇴🇲
ملخص
المادة (126)
نص القانون
تطبق – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في شأن التحكيم في منازعات العمل الجماعية – أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
المادة (126)
تطبق – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في شأن التحكيم في منازعات العمل الجماعية – أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية