عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (127)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 127 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

للعمال الحق في الإضراب السلمي عن العمل في المنشأة لتحسين شروط العمل وظروفه، شريطة أن يكون إعلان الإضراب بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية في المنشأة.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw