🇴🇲
ملخص
المادة (127)
نص القانون
للعمال الحق في الإضراب السلمي عن العمل في المنشأة لتحسين شروط العمل وظروفه، شريطة أن يكون إعلان الإضراب بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية في المنشأة.