عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (127)

🇧🇭 البحرين المادة 127 منازعات العمل الفردية تاريخ النفاذ: 2012/07/26

لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى العمالية، في غير المواعيد المحددة لنظر الدعوى، أن يستمع إلى أية توضيحات من أحد طرفي الدعوى إلا في حضور الطرف الآخر، كما لا يجوز له قبول أية مستندات أو مذكرات من أي منهما دون ثبوت إطلاع الطرف الآخر عليها.


المصدر: https://bahrainbusinesslaws.com/arabic-laws/Labour-Law