🇧🇭
ملخص
المادة (127)
نص القانون
لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى العمالية، في غير المواعيد المحددة لنظر الدعوى، أن يستمع إلى أية توضيحات من أحد طرفي الدعوى إلا في حضور الطرف الآخر، كما لا يجوز له قبول أية مستندات أو مذكرات من أي منهما دون ثبوت إطلاع الطرف الآخر عليها.