عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 128

🇰🇼 الكويت المادة 128 المنازعات الجماعية تاريخ النفاذ: 2010/02/10

تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي:

1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنوياً.

2- رئيس نيابة ينتدبه النائب العام.

3- ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانوناً.

المصدر: https://www.manpower.gov.kw/LaborLaw.aspx