🇰🇼
ملخص
المادة 128
نص القانون
تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي:
1- إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنوياً.
2- رئيس نيابة ينتدبه النائب العام.
3- ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانوناً.