عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 131

🇯🇴 الأردن المادة 131 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 1996/06/14

أ . ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه.

ب. يعمل بالتسوية التي تم التوصل اليها نتيجة اجراءات التوفيق اعتباراً من التاريخ الذي اتفق عليه اطراف النزاع العمالي واذا لم تم الاتفاق على ذلك فيعمل بالتسوية اعتباراً من تاريخ التوقيع على تقرير التسوية وتكون ملزمة لجميع أطرافها وبالشروط المنصوص ليها فيها.

المصدر: https://mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86