🇯🇴
ملخص
المادة 131
نص القانون
أ . ينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه.
ب. يعمل بالتسوية التي تم التوصل اليها نتيجة اجراءات التوفيق اعتباراً من التاريخ الذي اتفق عليه اطراف النزاع العمالي واذا لم تم الاتفاق على ذلك فيعمل بالتسوية اعتباراً من تاريخ التوقيع على تقرير التسوية وتكون ملزمة لجميع أطرافها وبالشروط المنصوص ليها فيها.