بوابة القانون
تشكل لجنة التحكيم برئاسة أحد القضاة، وعضوية كل من:1- ممثل عن الوزارة يختاره الوزير.2- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر يختاره رئيس الغرفة.3- ممثل عن العمال يختاره الاتحاد العام لعمال قطر