عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة 131

🇶🇦 قطر المادة 131 المنازعات الجماعية تاريخ النفاذ: 2024/05/19

تشكل لجنة التحكيم برئاسة أحد القضاة، وعضوية كل من:
1- ممثل عن الوزارة يختاره الوزير.
2- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر يختاره رئيس الغرفة.
3- ممثل عن العمال يختاره الاتحاد العام لعمال قطر

المصدر: https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=3961&language=ar#Section_12649