🇶🇦
ملخص
المادة 131
نص القانون
تشكل لجنة التحكيم برئاسة أحد القضاة، وعضوية كل من:
1- ممثل عن الوزارة يختاره الوزير.
2- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر يختاره رئيس الغرفة.
3- ممثل عن العمال يختاره الاتحاد العام لعمال قطر