المادة 131
تشكل لجنة التحكيم برئاسة أحد القضاة، وعضوية كل من:1- ممثل عن الوزارة يختاره الوزير.2- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر يختاره رئيس الغرفة.3- ممثل عن العمال يختاره الاتحاد العام لعمال قطر
المصدر الرسمي
almeezan.qa
ثبّت التطبيق للوصول السريع
تصفح بدون إنترنت • وصول سريع
اضغط على زر المشاركة
اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
تم!
سيظهر التطبيق على شاشتك الرئيسية