عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (132)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 132 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا في أثناء مراحل تسوية النزاع وديا، أو خلال الفصل فيه بطريق التحكيم.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw