🇴🇲
ملخص
المادة (132)
نص القانون
يحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا في أثناء مراحل تسوية النزاع وديا، أو خلال الفصل فيه بطريق التحكيم.
المادة (132)
يحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا في أثناء مراحل تسوية النزاع وديا، أو خلال الفصل فيه بطريق التحكيم.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية