بوابة القانون
يحق لصاحب العمل عند الاقتضاء إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا للدفاع عن مصالحه.
ويجب وقف الإغلاق فور موافقة الأطراف على بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي.