عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (133)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 133 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يحق لصاحب العمل عند الاقتضاء إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا للدفاع عن مصالحه. 

ويجب وقف الإغلاق فور موافقة الأطراف على بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw