🇴🇲
ملخص
المادة (133)
نص القانون
يحق لصاحب العمل عند الاقتضاء إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا للدفاع عن مصالحه.
ويجب وقف الإغلاق فور موافقة الأطراف على بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي.
المادة (133)
يحق لصاحب العمل عند الاقتضاء إغلاق المنشأة كليا أو جزئيا للدفاع عن مصالحه.
ويجب وقف الإغلاق فور موافقة الأطراف على بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي.
اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق
اضغط على أيقونة المشاركة
اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي
اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"
مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
أكد التثبيت
اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية