عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (134)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 134 تسوية النزاعات العمالية الجماعية تاريخ النفاذ: 2023/07/25

يجب أن يخطر صاحب العمل العمال أو النقابة العمالية بالمنشأة بالإغلاق، ويتعين أن يتضمن الإخطار سبب الإغلاق والتاريخ المزمع لتنفيذه، ولا يجوز أن ينفذ الإغلاق قبل مضي (3) ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار.

ويجب موافاة اللجنة بنسخة من الإخطار لتباشر إجراءاتها لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفقا لأحكام القانون.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw