🇴🇲
ملخص
المادة (134)
نص القانون
يجب أن يخطر صاحب العمل العمال أو النقابة العمالية بالمنشأة بالإغلاق، ويتعين أن يتضمن الإخطار سبب الإغلاق والتاريخ المزمع لتنفيذه، ولا يجوز أن ينفذ الإغلاق قبل مضي (3) ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار.
ويجب موافاة اللجنة بنسخة من الإخطار لتباشر إجراءاتها لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفقا لأحكام القانون.