المادة (137)
🇧🇭 البحرين
المادة 137
عام
تاريخ النفاذ: 2012/07/26
المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم بغرض:
- 1. تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.
- 2. العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعمال المنشأة.
- 3. تسوية منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال.
- 4. تنظيم العلاقة بين العمال ومنظماتهم وبين أصحاب الأعمال ومنظماتهم.