🇧🇭
ملخص
المادة (137)
نص القانون
المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم بغرض:
- 1. تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.
- 2. العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعمال المنشأة.
- 3. تسوية منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال.
- 4. تنظيم العلاقة بين العمال ومنظماتهم وبين أصحاب الأعمال ومنظماتهم.