عرض الصفحة الكاملة إغلاق
بوابة القانون

بوابة القانون

المادة (141)

🇴🇲 سلطنة عمان المادة 141 لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج تاريخ النفاذ: 2023/07/25

تشكل لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج برئاسة الوزير، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال).

ويصدر الوزير قرارا بتشكيل اللجنة، وتحديد نظام وآلية عملها.

المصدر: https://www.mol.gov.om/Laborlaw